السيد محمد علي العلوي الگرگاني
125
لئالي الأصول
بواسطة حكم العقل بذلك ، فلازمه عدم حجّية العمل بالموهومات بعد انضمام المقدّمة الرابعة ، فلا فرق بعد ذلك بأن يجري الأصل النافي فيه أم لا ، لما قد عرفت من عدم جواز الاحتياط في صورةٍ ، وعدم الوجوب في أخرى ، فإجراء الأصل فيها وعدمه لا يؤثّران في حجّية الظنّ أزيد بما كان فيه من الإجماع أو الحكم العقلي ، فلا يوجبُ إجراء الأصل في الموهومات صيرورة حجّية الظنّ شرعيّاً ، بل يكون عقليّاً وينضمّ إليه المقدّمة الرابعة على تقدير دون ذلك على تقدير آخر ، فوجود الإجماع القطعي أو الظنّي على ذلك لا يؤثّر في تبديل مقتضى القضيّة ، فنتيجة المقدّمات هي الحكومة لو تمّت المقدّمات السابقة ، ولكن قد عرفت عدم تماميّة المقدّمة الثانية ، وهي انسداد باب العلم والعلمي كما سبق توضيحه في مباحثنا ، فراجعها وتأمّل فيه حتّى يتّضح لك الحال . * * *